جمعيّة المحامين القطريّة تنهض بالمهنة وترفع مستوى المحاماة


جمعيّة المحامين القطريّة تنهض بالمهنة وترفع مستوى المحاماة

تأسّست جمعيّة المحامين القطريّة في 14 يونيو/حَزيران 2006، بقرار وزاري رقم 8 لسنة 2006، بهدف رفع مستوى مهنة المحاماة في دولة قطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقيّة الدّوليّة، ونشر الوعي المهنيّ والقانونيّ. تقع الجمعيّة في مدينة الدّوحة، وتعمل كممثّل مهنيّ للمحامين في القضايا الاجتماعيّة والمهنيّة. حدّدت مهمّتها الأساسيّة في دعم مصالح أعضائها الاجتماعيّة والمهنيّة، وفي الوقت ذاته تعمل كمنظّمة مجتمع مدنيّ لتعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعيّة. وتطمح الجمعيّة إلى أن تكون مهنة المحاماة في قطر نموذجاً عالمياً للاحترافية، والالتزام بالقانون، ودعم العدالة، مع تمكين الكوادر القانونيّة الوطنيّة وتعزيز مكانتها محلّيًّا ودوليًّا.

عضويّة الجمعيّة متاحة أمام المحامين القطريين

استطاعت الجمعيّة خلال مسيرتها الممتدّة عَقدين من الزّمن أن تحقّق كثيرًا من الإنجازات، إذ أسهمت في التّعديل التّشريعيّ لقانون المحاماة القطريّ، تحديدًا قانون رقم 19 لسنة 2025، ونجحت في إقرار وتدشين يوم المحامي القطريّ الّذي يصادف في 03 نوفمبر/تشرين الثّاني من كلّ عام، وتخصيص مقرّ مستقلّ لجمعيّة المحامين القطريّة. تمكّنت أيضًا من تفعيل دور اللّجان الفرعيّة لتعزيز الدّور الخدماتيّ والمجتمعيّ لجمعيّة المحامين القطريّة.

مجلس إدارة جمعيّة المحامين القطريّة

يتكون مجلس إدارة الجمعيّة من 9 أعضاء ينتخبهم الأعضاء كلّ ثلاث سنوات، ويمثّلها من النّاحية القانونيّة رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه، ويمتاز مجلس الإدارة بالكفاءة والتّناغم.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعيّة

المحامي مبارك بن عبدالله السّليطي رئيس مجلس الإدارة
المحامية منى يوسف المطوّع نائب رئيس مجلس الإدارة
المحامي عبدالرّحمن بن إبراهيم آل محمود أمين السّرّ
المحامية أسماء مفتاح الغانم أمين الصّندوق ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطّفل
المحامي الشّيخ الدّكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة
المحامي الدّكتور جذنان بن محمد الهاجريّ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شؤون المهنة
المحامي محمد بن لحدان المهنّديّ عضو مجلس الإدارة ورئيس اللّجنة التّشريعيّة
المحامي عيسى بن محمد السّليطيّ عضو مجلس الإدارة
المحامي حسن بن عبدالعزيز العبيدليّ- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة محاربة أدعياء المهنة

أهداف الجمعيّة

الجمعيّة غير ربحيّة تشمل أهدافها كثيرًا من البنود الحيويّة الّتي تحقّق تطلّعات الأعضاء وتنهض بمهنة المحاماة. تضمّ نخبة من المحامين القطريين المرخّص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في قطر، ويخدمون أهداف الجمعيّة.

شروط العضويّة في الجمعيّة

أن يكون قطريّ الجنسيّة.
ألا يقل سنّه عن ثماني عشرة سنة ميلاديّة.
ألّا يكون قد صدر ضدّه حكم نهائيّ في جريمة مخلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
أن يكون حسن السّمعة محمود السّيرة.
أن يكون مقيّدًا بجدول قيد المحامين المشتغلين.

قواعد سلوك مهنة المحاماة

جاء في الفصل الأوّل من قواعد السّلوك المتعلّق بالمحامين أنّه «يجب على المحامي الحفاظ طوال الوقت على قدر من الوقار والمهنيّة فيما يتعلّق بعمله ويتناسب مع عراقة وأصالة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى وقاره ومهنيّته بصفته محاميًا مدرجًا ضمن قائمة المحامين المقبولين أمام لجنة قَبول المحامين وعضوًا في جمعيّة المحامين القطريّة».
وجاء في المادّة الخامسة من الفصل الأوّل أنّه «يجب ألّا تؤثّر عَلاقة المتقاضين على عَلاقة المحامين وسلوكهم تجاه بعضهم بعضا، ويجب تجنّب المنازعات الشّخصيّة كافّة بين المحامين، ويجب على المحامين الامتناع عن عرض أيّ خلاف شخصيّ أو اختلاف بينهم أمام القضاء أثناء تناولهم قضايا خاصّة بموكّليهم».
وتناول الفصل الثّاني السّلوك المتعلّق بالعملاء، وجاء فيه أنّه «لا يجوز لأيّ محامٍ أن يضرّ بموكّله لتحقيق منفعة خاصّة له. كما لا يجوز للمحامي الإضرار بأيّ موكّل سابق في أيّ قضيّة قد تعرض عليه يكون الموكّل السّابق طرفًا فيها».
كما لا يجوز للمحامي القيام بنفسه أو بوكيلٍ عنه بشراء أيّ عقارات مسجّلة بوصيّة أو مرهونة أو معروضة للبيع قضائيًّا في المزاد العلنيّ، تكون متعلّقة بالقضيّة الّتي يترافع فيها أو يمثّل أحد أطرافها.

واجبات والتزامات المحامي

أكّد الفصل الأوّل من الباب الثّاني أنّ التزام المحامي المهنيّ هو التزام بوسيلة ببذل الجهد اللّازم في عمله، ولا يلتزم المحامي بتحقيق نتيجة معيّنة، كما يلتزم المحامي ببذل الجهد اللّازم والمصداقيّة أثناء التّرافع أو كتابة المذكّرات دون الإساءة لأحد الأطراف أو المحامي الخصم.
ونصّت المادّة 26 أنّه يجب على المحامي أن يدرج على أوراقه أو مطبوعاته أو دليل الهاتف المعلومات التّالية: اسمه كاملًا، عنوان المكتب، درجة قيده (ابتدائيّ- استئناف- تمييز)، رقم هاتف المكتب، الجوّال، الفاكس، صندوق البريد، بيانات الموقع الإلكترونيّ والبريد الإلكترونيّ.
كما يجب على المحامي الّذي يفتح مكتبًا جديدًا أو عند تغيير عنوانه، أن يخطر لجنة قَبول المحامين وجمعيّة المحامين القطريّة بذلك.

التزامات المحامي تجاه موكّله

نصّت المادة 28 بوجوب التزام المحامي بالمحافظة على أسرار وقضايا موكّليه وعدم إفشائها. ولا يجوز للمحامي التّحدّث عن قضايا موكّليه وأسرارهم وطبيعة عَلاقاتهم ومشاكلهم العائليّة الّتي يطّلع عليها بحكم مهنته لأيّ شخص أو موكّل آخر، إلّا إذا تطلّب الأمر ذلك وبإذن صريح من الموكّل وبعلمه.
كما يلتزم المحامي بمعاملة جميع موكّليه معاملة حسنة عادلة وبنفس الدّرجة من العناية والإخلاص دون تمييز بين القضايا والموكّلين. ويجب عليه أن يضع باعتباره أنّ جميع القضايا الّتي توكل له تكون بنفس الدّرجة من الأهمّيّة.
يجب على المحامي تحرير عَقد أتعاب بينه وبين موكّليه، موضّحًا فيه بيانات القضيّة وقيمة الأتعاب وكيفيّة السّداد، ولا يمنع ذلك أن يُوكَّل المحامي في قضايا بدون أتعاب على أن يُوضّح ذلك في العَقد.

واجبات والتزامات المحامين اتجاه بعضهم

تناول في الفصل المتعلّق بالتزامات وواجبات المحامين تجاه بعضهم أنّه:
يجب أن تسود في عَلاقات المحامين ببعضهم بعضا روح الزّمالة والاحترام والتّوقير والتّعامل والثّقة والتّضامن، ويتحتّم عليهم أن يتعاونوا على توفير الوفاق الأخويّ بينهم، مع سعيهم جميعًا إلى تحقيق أهداف المهنة ومثلها العليا».
يجب على المحامي عدم تحريض موظفي محامٍ آخر على فسخ عَقد العمل المعقود بينهم وبينه، وفي حالة ترك أيّ من هؤلاء الموظفين العمل لدى أيّ محامٍ، فيتعيّن على من يريد استخدامه إعلام زميله المحامي الّذي كان يعمل لديه، حتّى إذا ظهر له اعتراض مشروع امتنع عن توظيفه إلى أن تنتهي أسباب الاعتراض.
كما يلتزم المحامون المقيّدون بتدريب المحامين الجدد تحت التّدريب بمكاتبهم، ومعاملتهم كزملاء ورعايتهم وتقديم النّصيحة لهم وتعليمهم تقاليد المهنة وأصولها، ويجب على المحامين المتدرّبين بالمثل معاملة المحامين الّذين يتدرّبون لديهم بالاحترام الواجب، سواء في مرحلة التّدريب أو بعد القيد أمام لجنة قَبول المحامين، والحفاظ على الأسرار المهنيّة الّتي يطلعون عليها بالمكاتب الّتي تدرّبهم.